الأحد، 1 يونيو 2025

أحكام الأجرة إذا بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعد انتهاء العقد:

 

أحكام الأجرة إذا بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعد انتهاء العقد:

 

الأحوال تنقسم ثلاثة أقسام:

 

1- أن يستمر المستأجر منتفعاً بالمأجور بغير حق.

 

2- أن يستمر المستأجر منتفعاً برضى المؤجر الصريح أو الضمني.

 

3- أن يبلغ المؤجر المستأجر بزيادة الأجرة فيسكت المستأجر ولا يعترض.

 

 

الحالة الأولى:

في هذه الحالة نلاحظ الرفض التام من المؤجر في استمرار انتفاع المستأجر، وصورة ذلك أن يطلب الإخلاء وتسليم المأجور ومع ذلك يستمر المستأجر في حيازة المأجور والانتفاع به، فهنا يشرع للمؤجر حقان وهما: أجرة المثل وكذلك يشرع له التعويض عن الأضرار، والضرر المتصور هنا هو تفويت المنفعة بالتأجير بسعر أعلى أو أي مصلحة مشروعة للمؤجر. م435

 

الحالة الثانية:

في هذه الحالة نلاحظ أن سكوت الطرفين له اعتبار إذا اقترن بما يعززه مثل تسلم المؤجر للأجرة دون اعتراض.

 

وهنا يعد العقد مجدداً بشروطه وضماناته المقدمة من المستأجر فقط، والشروط هنا يدخل فيها الأجرة أما مدة العقد فتخضع للمادة 413 من النظام.

 

 

الحالة الثالثة:

 

في هذه الحالة نلاحظ أن المستأجر لم يسكت ولم يطالب باسترداد المأجور، وإنما طلب زيادة في الأجرة وهنا الأحكام تختلف حسب الآتي:

 

أن يسكت المستأجر ويستمر بالانتفاع بالمأجور بعد انتهاء العقد وبعد علمه برغبة المؤجر بزيادة الأجرة؛ وفي هذه الحالة يعد العقد مجدداً بالأجرة الجديدة التي ذكرها المؤجر وتبقى شروط العقد كما هي ويحتفظ المؤجر بالضمانات المقدمة من المستأجر فقط، أما مدة العقد فتخضع للمادة 413 من النظام.

 

إذا اعترض المستأجر على الزيادة وتمسك المؤجر بالزيادة؛ فليس أمام المستأجر إلا الإخلاء.

 

وعليه فلو بقي المستأجر بعد اعتراضه على زيادة الأجرة فيعامل بأحكام المادة 413 التي قد تكون -وهذا الأغلب- ليست في صالحه لأنه سيغرم أجرة المثل والتعويض عن فوات المنفعة وهي ذاتها الفرق بين الأجرة السابقة والأجرة بعد الزيادة.

 

بقيت مسأل في مشروعية ندب الخبير في هذه الأحوال:

لا حاجة لندب خبير لتحديد الأجرة في الأحوال التي نصت عليها المادة 440 من النظام لكون الأجرة محددة بنص النظام، أما الحالة التي نصت عليها المادة 413 فيشرع ندب الخبير سواء لتحديد أجرة

أو لتقدير الضرر أو التعويض عنه.

 

ملحوظات هامة:

هذه الحالات ليست من النظام العام، ولذلك لو نص العقد على التجدد التلقائي لم نحتج لهذا التفصيل، وكذلك لو اتفق الطرفان في العقد على أن العقد لا يتجدد إلا باتفاق جديد فلا تسري أحكام المادة 440 من النظام، وإنما الذي يسري أحكام المادة 435

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق